كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإن أقَرَّ بها لهما: اقتَسَماها (¬1)، وحلَف لكلٍّ يمينًا بالنسبةِ إلى النصف الذي أقَرَّ به لصاحبه. وحلَف كلٌّ لصاحبِه على النصفِ المحكومِ له به. وإنْ نَكَل المُقِرُّ عن اليمين لكلٍّ منهما: أُخِذ منه بدَلُها، واقتسماهُ أيضًا.
و. . . لأحدِهما بعينِه: حلَف، وأخَذها، ويَحلِفُ المُقِرُّ للآخرِ. فإن نَكَل: أُخد منه بدلُها (¬2).
فإذا أخذها المُقَرُّ له، فأقام الآخرُ بينةً: أخَذها منه، وللمُقَرِّ له قيمتُها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: كان الظاهر الاكتفاء [بها] (¬3)، وأنهما يتحالفان ويتناصفانها؛ لأنها المدَّعَى به، ولا مرجِّحَ لأحدِهما على الآخر؛ قياسًا على ما سبق (¬4)، ويُقال مثلُه في الآتية.
* قوله: (واقتسماه أيضًا)، فيصير لكلِّ واحد منهما نصفُ العين، ونصفُ البدل.
* قوله: (وللمُقَرِّ له قيمتُها) هو كلامُ الروضة، ولم يعرف لغيره (¬5)، لكنه
¬__________
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 525)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(¬1) المبدع (6/ 166)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(¬2) وقيل: لا يحلف له. الإنصاف (11/ 394)، وانظر: المحرر (2/ 218)، والفروع (6/ 451)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬4) في الأول والثالث من أحوال العين المدعاة.
(¬5) نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 284)، والبهوتي في شرح منتهى =