كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

على المُقِرِّ (¬1).
وإن قال: "هي لأحدِهما، وأَجهَلُه"، فصدَّقاهُ: لم يَحِلف: وإلا: حلَف يمينًا واحدةً، ويُقرَعُ بينهما، فمن قَرَع: حلَف، وأخذها، ثم إن بَيَّنَهُ: قُبِلَ (¬2). ولهما القُرعةُ بعد تحلِيفه الواجبِ وقَبْلَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حكاه كلٌّ من صاحبي الفروع (¬3) والإنصاف (¬4) عنه، وأَقَرَّاه (¬5).
وبخطه: الأَوْلى: بدلُها؛ ليشمل المثلَ والقيمةَ على سياق ما قبله.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يصدقاه في دعوى الجهل (¬6).
* قوله: (ثم إن بَيَّنَه) ظاهرُه: ولو بعد القرعة، مع أنه تقدم أن القرعة بمنزلة حكمِ الحاكم ليس لآخرَ نقضُها (¬7)، فالأولى ما بحثه بعضُهم من أن المراد: قبل قرعة (¬8)، وهو متجه، ويؤيده ما يأتي في قول المصنف: "فلو عُلِمَ أنها للآخر، فقد
¬__________
= الإرادات (3/ 526)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(¬1) الفروع (6/ 451)، والمبدع (10/ 166)، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(¬2) الفروع (6/ 451)، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3284)، وانظر: المحرر (2/ 218)، والمبدع (10/ 166).
(¬3) الفروع (6/ 451).
(¬4) الإنصاف (11/ 394)، كما حكاه المرداوي أيضًا في التنقيح المشبع ص (420).
(¬5) كما حكاه عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع (10/ 166).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 285)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 526)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3284).
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 626).
(¬8) أي: "ثم إن بَيَّنَه قَبْل قرعة، قُبِل".

الصفحة 196