كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

فإن نَكَل: قُدِّمتْ القرعةُ (¬1).
ويَحلفُ للمَقْروعِ: إن كذَّبه، فإن نَكَل: أُخِذ منه بدَلُها (¬2).
وإن أنكرهما -ولم يُنازِع- أُقرِع (¬3). فلو عُلم أنها للآخر: فقد مَضى الحكمُ (¬4).
وإن كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها (¬5).
وإن كان لكلٍّ بينةٌ: تعارضَتا، سواءٌ أقَرَّ لهما، أو لأحدِهما لا بعيْنه، أو ليست بيدِ أحدٍ (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مضى الحكم"، فليحرر.
* قوله: (فإن نَكَلَ، قُدِّمت) لعل المراد: تعينتْ (¬7).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 218 - 219)، والفروع (6/ 451)، والمبدع (10/ 166)، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3284 - 3285).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) الفروع (6/ 451)، والإنصاف (11/ 394)، وكشاف القناع (9/ 3285). وفي الفروع والإنصاف: وحكى أصحابنا: لا يقرع، بل تقر بيده حتى يظهر بها.
(¬4) الفروع (6/ 451)، قال: على الأول -أي: على الأول في المسألة، وهو القرعة-، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3285).
(¬5) المقنع (6/ 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3285).
(¬6) وفي الترغيب: أن تكاذبا، فلم يمكن الجمع، فلا. ونقل جماعة: القرعة هنا، والقسمة فيما بيديهما. الفروع (6/ 465 - 466)، والإنصاف (11/ 398)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3285).
(¬7) وصرح بالتعيين: مجدُ الدين أبو البركات في المحرر (2/ 219)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 166).

الصفحة 197