كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإنْ أنكرهما، فأقاما بيِّنتَيْن، ثم أقَرَّ لأحدِهما بعينه: لم يُرَجَّحْ بذلك، وحُكْمُ التعارُضِ بحالِه، وإقرارُه صحيح (¬1).
وإن كان إقرارُه قبلَ إقامتِهما: فالمُقَرُّ له كداخلٍ، والآخرُ كخارجٍ (¬2).
وإن لم يدَّعِها، ولم يُقِرَّ بها لغيره، ولا بِينةَ: فهي لأحدهما بقُرعةٍ (¬3).
فإن كان المدَّعَى به مكلَّفًا، وأقاما بينةً برِقِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالمَقرُّ له كداخلٍ)؛ لأن اليد انتقلت إليه بإقرار مَنْ هي بيده (¬4).
* قوله: (والآخرُ كخارجٍ)؛ لأنها ليست بيده، لا حقيقةً، ولا حكمًا (¬5).
* قوله: (وإن لم يدَّعِها (¬6)، ولم يُقر بها لغيره، ولا بينةَ) انظر: هل هذه المسألةُ غيرُ المسألة المعبر عنها فيما سبق بقوله: "وإن أنكرهما، ولم ينازع (¬7)، أقرع"، إلا أن تُحمل الأولى على ما إذا أنكر صريحًا، وهذه على ما إذا سكت، فلم يدَّعِها، ولم يقرَّ بها، ولم ينكر بصريح القول، والحكمُ في المسألتين
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 231)، والتنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3285)، وانظر: المقنع (6/ 290 - 291) مع الممتع.
(¬2) المحرر (2/ 231)، والفروع (6/ 466)، والتنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3285).
(¬3) التنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3284).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 288)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 527)، وكشاف القناع (9/ 3285).
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) في "ب": "يدخلها".
(¬7) في "د": "يتنازع".