كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن نذَر صومَ شهرٍ، وأطلَق: لزمَهُ التَّتابُعُ (¬1). فإن قطعَه بلا عذرٍ: استأنَفَهُ (¬2). ولعذرٍ: يُخَيَّرُ بينَه (¬3) بلا كفارةٍ، وبينَ البناءِ، ويُتِمُّ ثلاثين، ويكفِّرُ (¬4).
وكذا "سَنةٌ": في تتابُعٍ (¬5)، ويصومُ اثنَيْ عشَر شهرًا، سوى رمضانَ وأيامِ النهي، ولو شرَط التتابُعَ، فيَقضِي (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لو شرَطَ التتابُعَ) غاية.
¬__________
= مكلف. . . أو مغطًّى عقلُه بإغماء، أو شرب دواء أو محرم، فيقضي حتى زمن جنون طرأ متصلًا به. . . ". قال في شرحه معونة أولي النهى: (فيقضي الصلاة زمنَ سكرِه، حتى زمن جنونٍ طرأ على السكر متصلًا به تغليظًا عليه، وفيه احتمال: لا يلزمه قضاءٌ زمنَ جنونه).
انظر: منتهى الإرادات (1/ 51)، ومعونة أولي النهى (1/ 499).
(¬1) وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. المحرر (2/ 200)، والفروع (6/ 363 - 364)، وانظر: المقنع (6/ 163) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(¬2) المحرر (2/ 200)، والفروع (6/ 364)، والمبدع (9/ 340)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(¬3) أي: بين الاستئناف.
(¬4) والوجه الثاني: يخير بينه بلا كفارة، وبين البناء، ويتم الأيام الفائتة. الفروع (6/ 364)، والمبدع (9/ 340)، وانظر: المحرر (2/ 200)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(¬5) فإنه إذا نذر صوم سنة، وأطلق، لزمه التتابع؛ مثلما لو نذر صوم شهر، وأطلق. وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 364)، وانظر: التنقيح المشبع ص (399)، وكشاف القناع (9/ 3178 و 3180).
(¬6) المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 365)، والمبدع (9/ 334)، والتنقيح المشبع ص (399)، وكشاف القناع (9/ 3178).

الصفحة 20