كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
4 - فصل
ومن بيده عبدٌ ادَّعَى: أنه اشتراه من زيدٍ، وادَّعَى العبدُ: "أن زيدًا أعتَقَه" (¬1)، أو ادَّعَى شخصٌ: "أن زيدًا باعه -أو وهبَه- له"، وادَّعَى آخرُ مثلَه -وأقام كلٌّ بينةً-، صَحَّحْنا أسبَقَ التصرُّفَيْن: إن عُلِم التاريخُ، وإلا: تساقطَتا (¬2). وكذا: إن كان العبدُ بيدِ نفسِه (¬3).
ولو ادَّعيَا زوجيَّةَ امرأةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما تقدم فيمن ادعى عينًا بيده، فقال: ليس لي، ولا أعلم لمن هي، من أنها تسلَّم لمدعٍ: أنَّ النصفَ هنا يسلَّم للمدعي؛ إذْ لا فرقَ (¬4) بين دعوى الكلِّ ودعوى البعضِ). انتهى (¬5).
فصلٌ (¬6)
¬__________
(¬1) وأقام كل بينة، صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ، وإلا تساقطتا. وعنه: تقدم بينة عتقه. المحرر (2/ 231 - 232)، والفروع (6/ 467)، والمبدع (10/ 169)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3285).
(¬2) المحرر (2/ 231 - 232)، والإنصاف (11/ 400)، وكشاف القناع (9/ 3285 - 3286).
(¬3) وعنه: الحكم على الخلاف في الداخل والخارج. المحرر (2/ 232)، والفروع (6/ 467)، والمبدع (10/ 169)، وانظر: التنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3286).
(¬4) في "أ" تكرار: "إذْ لا فرق".
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238.
(¬6) في مسائل في تعارض البينتين.
الصفحة 202