كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وأقامَ كلٌّ البينةَ -ولو كانت بيدِ أحدِهما-، سقطَتا (¬1).
ولو أقام كلٌّ: ممن العينُ بيدَيْهما بينةً بشرائها من زيدٍ، وهي مِلكُه، بكذا -واتَّحدَ تاريخهما-، تحالَفا، وتناصَفاها. ولكلٍّ: أن يَرجعَ على زيد بنصفِ الثمن، وأن يفسَخَ ويَرجعَ بكلِّه، وأنْ يأخُدَ كلَّها مع فَسْخِ الآخَرِ (¬2).
وإن سبَق تاريخُ أحدِهما: فهي له، وللثاني الثُّمنُ (¬3).
وإن أطلَقتا، أو إحداهما: تعارضتَا في مِلكٍ إذًا، لا في شراءٍ، فيُقبَلُ من زيدٍ دعواها بيمينٍ لهما (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (سقطتا)، ولا يقبل إقرارُها لأحدهما، لأنها متهمةٌ (¬5).
* قوله: (تحالفا، وتناصفاها)؛ لأن بينةَ كلٍّ منهما داخلةٌ في أحد النصفين، خارجة في النصف الآخر، فكانت العينُ بينهما نصفين (¬6).
* قوله: (فيقبل من زيد دعواها)؛ أي: لنفسه (¬7).
* وقوله: (لهما) متعلق بـ "يمين"؛ أي يمين يحلفها لهما، ولا يحتاج إلى
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3286)، وانظر: الفروع (6/ 466)، والمبدع (10/ 166 و 172).
(¬2) الفروع (6/ 466).
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) وقيل: بيمينين. الفروع (6/ 466)، والإنصاف (11/ 402).
(¬5) المبدع (10/ 172)، ومعونة أولي النهى (9/ 294)، وشرع منتهى الإرادات (3/ 528).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 295)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 528).
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 295)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 529).
الصفحة 203