كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن ادَّعَى: "أنه آجَرَهُ البيتَ بعشرةٍ"، فقال المستأجرُ. "بل كلَّ الدارِ" -وأقاما بيِّنتَيْن-، تعارضَتَا، ولا قِسمة هنا (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإقرارُ (¬2) لثبوتِ ملكٍ لغيرِ بغيرِ فعلِه لا يوجب عِوَضًا؛ بخلاف البيع؛ فإنه يوجب ردَّ الثمنِ؛ لأنه أخذَه بغير حق) شرح (¬3).
* [قوله] (¬4): (ولا قسمةَ هنا)؛ أي: [لا] (¬5) يقتسمان (¬6) بقيةَ منفعةِ الدار (¬7).
قال شيخنا في شرحه: (قلت: والظاهرُ من كلامهم: أن القول قولُ المؤجر بيمينه؛ لأنه منكر إجارةَ غيرِ البيت). انتهى (¬8).
* * *
¬__________
(¬1) وقيل: تقدم بينة مستأجر. الفروع (6/ 466 - 467)، والإنصاف (11/ 403)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3287).
(¬2) في "أ" و"ب" و"د": "والإقرار".
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 529) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 297)، وكشاف القناع (9/ 3287).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) في "د": "يقسمان".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 529).
(¬8) المصدر السابق: بتصرف قليل.

الصفحة 205