كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
كما لو لم تَقمْ بينة، وجُهل وقتُه (¬1).
وإن عُلم موتُه في أحدهما: أُقْرِع (¬2).
و: "إن مِتُّ في مرضي هذا، فسالمٌ حرٌّ، وإن بَرِئتُ، فغانمٌ. . . " -وأقاما بيِّنَتيْن-، تساقطَتا ورُقَّا (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يتعدد (¬4) زمنُه، ولا مرجِّحَ لإحداهما (¬5) على الأخرى، ولجواز موته في غير المحرَّمِ وصفرٍ (¬6).
* قوله: (وأقاما بينتين، تساقطتا ورقَّا).
قال في شرح المقنع: (والقياسُ: أن يعتق أحدُهما بالقرعة). انتهى (¬7)، وهو كما قال (¬8)، ولأنه لا يظهر الفرقُ بين ما إذا تساقطت البينتان، وما إذا لم يكن هناك بينةٌ بالمرةِ، وقد حكم فيها بأنه يقرع، وهي التي بجنبها.
¬__________
(¬1) المبدع (110/ 174)، والتنقيح المشبع ص (421)، وانظر: المحرر (2/ 236)، والفروع (6/ 468).
(¬2) ويحتمل أن يعتق من شرطه صفر، وهو غانم. وقيل: يعمل فيهما بأصل الحياة. راجع: المحرر (2/ 236)، والفروع (6/ 468)، والمبدع (10/ 174)، والتنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(¬3) والرواية الثانية: يقرع بينهما. وقيل: تقدم بينة البرء مطلقًا، وهي بينة غانم. المحرر (2/ 236)، والمبدع (10/ 174)، وانظر: التنقيح المشبع ص (421)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(¬4) في "ب": "فلا يتعد".
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "لأحدهما".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 300)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530).
(¬7) الشرح الكبير (29/ 208) (مع المقنع والإنصاف).
(¬8) قال المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب. انظر: الإنصاف (11/ 406).