كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن جُهِل: مِمَّ مات؟ -ولا بينةَ-، أُقْرِع (¬1).
وكذا: إن أتَى بـ "مِن" بدلًا "في"، في التعارض (¬2). وأما في صورةِ الجهل: فيَعْتِقُ سالمٌ (¬3).
وإن شهِدتْ على ميتٍ بينةٌ: "أنه وَصَّى بعتقِ سالمٍ"، وأخرى: "أنه وصَّى بعتقِ غانمٍ"، وكلُّ واحدٍ ثلثُ مالِه -ولم تُجزِ الورثةُ- عَتَقَ أحدُهما بقُرعةٍ (¬4).
ولو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً فاسقةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيعتق سالم)؛ لأن الأصل دوامُ المرض، وعدمُ البرء (¬5) (¬6)؛ إذ الأصلُ بعد تحقُّق وجود الشيء (¬7) دوامُه.
* قوله: (ولو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً فاسقةً) سيأتي أنه يقول: "وخبرُ (¬8) وارثةٍ
¬__________
(¬1) ويحتمل أن يعتق مَنْ شرطُه المرض، وهو سالم. وقيل: تقدَّم بينة غانم. الفروع (6/ 468)، وانظر: المحرر (2/ 236)، والمبدع (10/ 175)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(¬2) ويحتمل أن يعتق مَنْ شرطه المرض، وهو سالم. المحرر (2/ 236)، وانظر: الفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(¬3) التنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3288).
(¬4) وقيل: يعتق من كل واحد نصفُه بلا قرعة. المقنع (6/ 300) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(¬5) في "أ": "البرا".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 301)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 530).
(¬7) في "ب": "المشيء".
(¬8) في "د": "وجزء".

الصفحة 208