كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

و. . . سَنةً من الآنِ، أو من وقتِ كذا: فَكَمُعيَّنَةٍ (¬1).
وإن نذَر صومَ الدهرِ: لزمَهُ (¬2)، فإن أفطَر: كفَّر فقط بغيرِ صومٍ (¬3)، ولا يدخُل رمضانُ، ويومُ نهيٍ، ويَقضِي فطرَه به (¬4).
ويُصامُ لظِهارٍ ونحوِه منه، ويكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه [فقط] (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأن نذرَ صومَ الدهر، لزمَهُ)، وهو (¬6) من نذرِ المباح -على مقتضى ما ذكره في الإقناع في باب صوم التطوع-، وعبارته: (ويجوز صومُ الدهر، ولم يُكره إذا لم يترك به حقًا، ولا يخاف منه ضررًا). انتهى (¬7).
* قوله: (ويقضي فطرَه)؛ أي: فطرَ الناذر به -أي: برمضان-، ولو كانت الأيام التي يقع فيها القضاءُ صومُها منذورٌ، لأن الواجب بأصلِ الشرعِ أقوى (¬8).
* قوله: (ويُكَفِّر مع صومِ ظِهارٍ)؛ أي: لا مع صومِ قضاءِ رمضان؛ لأن سببَ
¬__________
(¬1) وقيل: كالمطلقة في لزوم اثني عشر شهرًا للنذر. المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 365)، والمبدع (9/ 234)، وانظر: التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(¬2) الفروع (6/ 365)، والمبدع (9/ 340)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(¬3) ويحتمل أن يصح التكفير بالصوم. الفروع (6/ 365)، وانظر: المبدع (9/ 340)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) والرواية الثانية: عليه الكفارة في الجميع. الفروع (6/ 365)، وانظر: التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(¬6) في "ج" و"د": "وهي".
(¬7) الإقناع (3/ 1006) مع كشاف القناع.
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 453)، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 811) مختصرًا.

الصفحة 21