كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولو كانت فاسقةً، وكذَّبتْ، أو شهَدتْ برجوعِه عن عتق سالم: عَتَقا (¬1).
ولو شَهدتْ برجوعه -ولا فِسْقَ، ولا تكذيبَ-: عَتَق غانمٌ؛ كأجنبيَّةِ (¬2).
فلو كان -في هذه الصورةِ- غانمٌ سُدسَ مالِه: عَتَقا (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عتقا) مقتضى قياس ما أسلفه من عتق الثاني بقرعة (¬4): أنه يتوقف عتقُ غانمٍ هنا على القرعة، وقد يؤخذ من كلام المصنف الفرقُ بينهما بالتكذيب، أو الشهادة بالرجوع في هذه، وعدمهما (¬5) في الأولى، فليحرر.
* قوله: (ولا تكذيب)، فلو كذبت والحالة هذه (¬6) -من الشهادة-، بالرجوع مع العدالة، فالظاهرُ أنهما يعتقان، أما غانم، فظاهر، وأما سالم، فيتوقف
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 237)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(¬2) المحرر (2/ 237 - 238)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(¬3) وقال أبو بكر: يحتمل أن يقرع بينهما، فإن خرجت القرعة لسالم، عتق وحده، وإن خرجت لغانم، عتق هو ونصفُ سالم. المقنع (6/ 301) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 238)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(¬4) في قوله في المسألة السابقة: "ولو كانت بينة غانم وارثه فاسقة، عتق سالم، ويعتق غانم بقرعة".
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "وعدمها".
(¬6) في "ب" زيادة: "قوله".
الصفحة 210