كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولم تُقبَلْ شهادتُهما (¬1).
وخَبَرُ وارثةٍ عادلةٍ، كفاسقةٍ (¬2).
وإن شَهدتْ بينةٌ بعتقِ سالمٍ في مرضه، وأخرى بعتقِ غانمٍ فيه: عَتَق السابقُ، فإن جُهِل: فأحدُهما بقُرْعةٍ (¬3).
وكذا: لو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً (¬4).
فإن سبَقَتِ الأجنبيةُ، فكذَّبتْها الوارثةُ، أو سبَقَتِ الوارثةُ، وهي فاسقةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عتقُه على خروجه بالقرعة؛ قياسًا على مسألة انعكاس الحكم السابقة، فليحرر.
* قوله: (ولم تُقبل شهادتهما)؛ ([أي] (¬5): شهادةُ الوارثةِ بالرجوع؛ لأنها متهمةٌ بدفعِ السدس الآخَرِ عنها) حاشية (¬6).
¬__________
(¬1) وقال أبو بكر: تقبل شهادتهما بالعتق دون الرجوع، فيعتق نصف سالم، ويقرع بين باقيه والآخر، فمن أصابته القرعة، عتق. المحرر (2/ 238)، والفروع (6/ 469)، وانظر: التنقيح المشبع ص (422).
(¬2) المحرر (2/ 238)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(¬3) وقيل: يعتق من كل عبد نصفه. المحرر (2/ 237)، والفروع (6/ 469)، والمبدع (10/ 179 - 180)، وانظر: التنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(¬4) المقنع (6/ 302) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 304) بتصرف، وشرح منتهى الإرادات (3/ 531).
الصفحة 211