كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
عَتَقا (¬1).
وإن جُهِل أسبقُهما: عَتق واحدٌ بِقُرعةٍ (¬2).
وإن قالت الوارثةُ: "ما أعتَق إلا غانمًا" -عَتق كلُّه، وحُكْم سالمٍ كغانمٍ- لو لم تَطعنْ [الورثة] (¬3) في بينتِه: في أنهَ يعتِق إن تقدَّم عتقُه، أو خرَجتْ له القُرعةُ (¬4).
وإن كانت الوارثةُ فاسقةً، ولم تَطعنْ في بينةِ سالمٍ: عَتَق كلُّه، ويُنظَرُ في غانمٍ: فمعَ سَبْقِ عتقِه، أو خروجِ القرعةِ له، يعتِقُ كلُّه، ومع تأخُّرِه، أو خروجِها لسالم: لم يَعتِقْ منه شيءٌ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عتقا) مقتضى التي سلفت: أن من شهدت بسبقه الوارثةُ الفاسقةُ يعتق بقرعة.
* قوله: (وإن جُهل أسبقُهما) ينبغي أن يُحمل على ما يغاير قَوله السابق: "فإن جهل" في التصوير؛ حتى لا يكون مكررًا، وهو أن يحمل الأول (¬6)
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 237)، والفروع (6/ 469)، وكشاف القناع (9/ 3290)، وانظر: التنقيح المشبع ص (422).
(¬2) وقيل: يعتق من كل عبدٍ نصف. المحرر (2/ 237)، الفروع (6/ 469)، وانظر: المبدع (10/ 180)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3290).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬4) المقنع (6/ 302) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3290).
(¬5) وقال القاضي: يعتق من سالم نصفُه. المقنع (6/ 303) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3290 - 3291).
(¬6) في "أ" و"ب": "الأولى".