كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإن كذَّبتْ بينةَ سالمٍ: عَتَقا (¬1).
وتَدْبِيرٌ مع تَنْجيزٍ، كآخِرِ تَنْجيزَيْنِ مع أسبقِهما (¬2).
* * *
1 - فصل
ومن مات عنِ ابنَيْن: مسلمٍ وكافرٍ، فادَّعَى كلٌّ: "أنه مات على دِينه"، فكان عُرِفَ أصلُه: قُبِل قولُ مُدَّعِيه (¬3).
وإلا، فميراثُه للكافر: إن اعتَرفَ المسلمُ بأُخُوَّتِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ما إذا كانت البينتان أجنبيتين، وهنا على ما إذا كانت إحداكما وارثةً.
* قوله: (وإن كذبت)؛ أي بينةُ غانمٍ الوارثةُ الفاسقةُ (¬4).
* قوله: (كآخرِ تنجيزينِ مع أسبقِهما)؛ يعني: فيجري (¬5) فيه التفصيلُ السابق من البينتين، فتدبَّر.
فصلٌ (¬6)
¬__________
(¬1) المصدران السابقان.
(¬2) المحرر (2/ 237)، والفروع (6/ 469)، والمبدع (10/ 181)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(¬3) المحرر (2/ 232)، والمقنع (6/ 304) مع الممتع، والفروع (6/ 469)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 307)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 532).
(¬5) في "د": "فيجزئ".
(¬6) في مسائل في تعارض البينتين.
الصفحة 213