كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو ثبتتْ ببيِّنةٍ. وإلا: فبَيْنَهما (¬1).
وإن جُهل أصلُ دِينِه، وأقامَ كلٌّ بينةً بدعواهُ: تساقطتَا (¬2).
وإن قالت بينةٌ: "نعرِفُه مسلمًا"، وأخرى: "نَعرِفُه كافرًا"، ولم يُؤرِّخا، وجُهل أصلُ دينِه: فميراثُه للمسلم (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ثبتت ببينة)؛ (لأن المسلم لا يقر ولده (¬4) على الكفر في دار الإسلام، ولاعترافه بكفر (¬5) أبيه فيما مضى، وادعائِه إسلامَه، فجعل أصل دينه الكفر، والأصلُ بقاؤه) شرح (¬6).
* قوله: (تساقطتا)؛ (أي: وتناصفا التركة، وتكون كالأولى التي لم يكن فيها مرجعٌ لدعوى أحدِهما المشار إليها بقوله: "وإلا، فبينَهما"). شرح (¬7).
* قوله (¬8): (فميراثه للمسلم)؛ لأن الإسلام يطرأ على الكفر الأصلي، وعكسه
¬__________
(¬1) وعنه: الميراث بينهما، ويحتمل أن يكون الميراث للمسلم، وقيل: يقترعان عليه. راجع: المصادر السابقة، والتنقيح المشبع ص (422).
(¬2) المقنع (6/ 305) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(¬3) وعنه: التعارض، واختار الخرقي وجماعة تقديم بينة الإسلام في الأولى، وأما في الصورة الثانية التعارض. الفروع (6/ 469 - 470)، وانظر: المحرر (2/ 233 - 234)، والمقنع (6/ 305) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(¬4) في "ب": "ويده".
(¬5) في "أ" و"ب" و"ج": "في كفر".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 532)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 309)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 532) بتصرف.
(¬8) في "د" زيادة: "صمه".

الصفحة 214