كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وتُقدَّم الناقلةُ -إذا عُرِف أصلُ دينِه- فيهنَّ (¬1).
ولو شَهدتْ: "أنه ماتَ ناطقًا بكلمةِ الإسلام"، وأخرى: "أنه مات ناطقًا بكلمةِ الكفر": تساقطَتا، عُرِف أصلُ دِينِه، أوْ لَا (¬2).
وكذا: إن خَلَّفَ أبوين كافرَيْنِ، وابنَيْنِ مسلِمَيْنِ، أو أخًا وزوجةً مسلمَيْن، وابنًا كافرًا (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خلاف (¬4) الظاهر؛ ولأن المرتدَّ لا يُقَر على رِدَّته (¬5).
* قوله: (أو أخًا وزوجةً (¬6) مسلمين، وابنًا كافرًا. . . [إلخ]) (¬7) اعترضه شارح المحرر؛ بأنه يفضي إلى إقرار الزوجة المسلمة بيد الكافر، وهو مشكل على القواعد (¬8).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 234)، والفروع (6/ 469)، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3291).
(¬2) الفروع (6/ 470)، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3291).
وفي المحرر (2/ 233): تتعارضان فتتساقطان، أو تستعملان بقسمة أو قرعة.
(¬3) المحرر (2/ 234)، والفروع (6/ 470)، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3291)، وفي المقنع (6/ 305 - 306) مع الممتع: إن خلف أبوين كافرين وابنين مُسلمين، فالقول قولُ الأبوين، ويحتمل أن القول قولُ الابنين، وإن خلف أخًا وزوجة مسلمين وابنًا كافرًا، فالقول قولُ الابن على قول الخرقي، وقال القاضي: يُقرع بينهما.
(¬4) في "ب": "بخلاف".
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 309)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 533)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 2391).
(¬6) في "ج" و"د": "وزوجته".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬8) نقله عنه البهوتي في: شرح منتهى الإرادات (3/ 533)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة =

الصفحة 215