كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ومتى نصَّفْنا المالَ، فنصفُه للأبوَيْن على ثلاثةٍ، ونصفُه للزوجةِ والأخِ على أربعةٍ (¬1).
ومن ادَّعَى تقدُّمَ إسلامِه على موتِ موْرُوثِه [المسلمِ] (¬2)، أو على قَسْم تَرِكتِه: قُبِل ببينةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في المستوعب: وعلى كل حال، يُغَسَّل، ويكفَّن، ويصلَّى عليه، ويدفَن في مقابِرِ المسلمين. انتهى (¬3).
وهذا قولُ القاضي، وأما ابنُ عقيل، فقال: يدفَنُ منفردًا (¬4).
* قوله: (أو على قَسْم تركتِه) يعني: بعد موتِ مورثه؛ بناء على ما هو من مفردات المذهب من أنه: إذا أسلمَ بعد موت أبيه المسلم، وقبل قَسْمِ تركته: [أنه يرثُ] (¬5)؛ ترغيبًا له في الإسلام (¬6) وتقدَّم.
¬__________
= 238، كما نقله عنه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 570.
(¬1) وحكي عن أبي بكر في مسألة الزوجة والأخ: أن لها الربع، والباقي للابن والأخ نصفين، وحكي عن غيره: لها الثمن، والباقي للابن والأخ نصفين. المحرر (2/ 234)، وانظر: المقنع (6/ 306) مع الممتع، والفروع (6/ 470)، والتنقيح المشبع ص (423)، وكشاف القناع (9/ 3292).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(¬3) نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 310)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 533)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3292).
(¬4) الفروع (6/ 470)، والمبدع (10/ 185)، ومعونة أولي النهى (9/ 311)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 533).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬6) هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب، وهذا أحد مفردات المذهب كما ذكره المؤلف. =