كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو تصديقِ وارثٍ (¬1).
وإن قال: "أسلمتُ في محرَّم، وماتَ في صفرٍ"، وقال الوارثُ: "مات قبلَ محرَّمٍ": وَرِثَ (¬2).
ولو خَلّفَ حرٌّ ابنًا حرًّا، وابنًا كان قِنًّا، فادَّعى: "أنه عَتَق وأبوُه حَيٌّ" -ولا بينةَ-، صُدِّق أخوه في عدم ذلك (¬3).
وإن ثبت عِتقُه برمضانَ، فقال الحرُّ: "مات أبي بشَعْبانَ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ورث)؛ لأن الأصل بقاء حياته إلى صفر قياسًا على تعليلهم الآتي، وصرح به هنا أيضًا، فراجع الحاشية (¬4).
* قوله: (صدق أخوه في عدم ذلك)؛ لأن الأصل بقاءُ الرقِّ (¬5)، ومدَّعي الأصل لا يُكلف البيانَ، ولأنه مدَّعًى عليه، ولعل المراد: صُدِّق بيمينه، فراجع.
¬__________
= والرواية الثانية عن أحمد، أنه لا يرث؛ لأن المواريث قد وجبت لأهلها. وعليه عامة الفقهاء. المغني (9/ 160).
(¬1) الفروع (6/ 470)، وانظر: المحرر (2/ 235)، والمقنع (6/ 306) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3292).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) الإنصاف (11/ 420 - 421)، وكشاف القناع (9/ 3292).
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238.
وهو حاصل معونة أولي النهى (9/ 312)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 533)، وكشاف القناع (9/ 3292).
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 312)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 523)، وكشاف القناع (9/ 3292).

الصفحة 217