كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإن شَهدتْ بتلفِ ثوبٍ، وقالت: "قيمتُه عشرونَ"، وأخرى: ". . . ثلاثونَ": ثبتَ الأقلُّ (¬1).
وكذا: لو كان بكلِّ قيمةٍ شاهدٌ (¬2).
والقائمةُ: كعينٍ ليتيم يُريد الوصيُّ بيعَها، أو إجارتَها -إن اختَلفا في قيمتها، أو أجْرِ مثلِها-: أخِذ بمن يصدِّقُها الحِسُّ؛ فإن احتَمَلْ: أُخِذ ببينةِ الأكثرِ (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتعليله في الشرح (¬4).
* قوله: (والقائمةُ)؛ أي: والعينُ القائمةُ (¬5).
¬__________
= الإرادات للبهوتي لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3292 - 3293).
(¬1) وعنه: تسقطان لتعارضهما. وقيل: يثبت الأكثر، وقيل: يقرع. الفروع (6/ 470)، وانظر: المحرر (2/ 238 - 239)، والمقنع (6/ 298) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3288 - 3289).
(¬2) فإنه يثبت الأقل على الرواية الأولى. وأما على الرواية الثانية -وهي رواية التساقط-، فلا. الفروع (6/ 470)، وانظر: المحرر (2/ 239)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(¬3) التنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(¬4) حيث قال الفتوحي: (لأن شهادة المشهود لهما غير معتبرة؛ لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك، وتصديق الولي لهما غيرُ معتبر، وكذا لو صدق الجميع بأن قال: قتلوه كلهم؛ لأن كل اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة، فلا يقبل، وكذا لو كذب الجميع؛ لأنه يصير كمن لا بينة له). معونة أولي النهى (9/ 313).
وهو ما علل به البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 534)، وكشاف القناع (9/ 3293).
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 313)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 534).
الصفحة 219