كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن نذَر صومَ يومِ الخميسِ ونحوه، فوافَقَ عيدًا، أو حَيْضًا (¬1)، أو أيامَ تشريقٍ: أفطَر، وقضَى، وكَفّرَ (¬2).
وإن نذَر صومَ يومِ يَقدَمُ زيدٌ، فقَدِمَ ليلًا: فلا شيءَ عليه (¬3). ونهارًا -وهو صائمٌ، وقد بَيَّت النيةَ بخبرٍ سمعه- صَحَّ، وأجزأَهُ (¬4).
وإلَّا (¬5)، أو كان مُفْطِرًا، أو وافَقَ قدومُه يومًا من رمضانَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجوبِ النذر والظِّهار يُنسبان إليه؛ بخلاف رمضان؛ فإنه واجبٌ بأصل الشرع،
¬__________
(¬1) أفطر وقضى وكفر. وعنه: لا. وعنه في الكفارة: وقيل عكسُه. وعنه: يكفر من غير قضاء. وعنه: ما يدل على أنه إذا صام يوم العيد، صح صومه. راجع: المقنع (6/ 159) مع الممتع، والفروع (6/ 362)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(¬2) التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178)، وفي المقنع (6/ 159) مع الممتع روايتان: هل يصوم، أَوْ لا؟.
وفي الممتع في شرح المقنع للتنوخي (6/ 159 - 160)، والمبدع لابن مفلح (9/ 335): هذا مبني على جواز صومها -أي: أيام التشريق- عن الفرض، فإن قيل: يجوز صومُها عن الفرض، جاز صومُ يومِ النذرِ إن وافقها، وإن قيل: لا يجوز صومُها عن الفرض، كان حكمها حكمَ يومي العيد.
(¬3) المحرر (2/ 201)، والمقنع (6/ 160) مع الممتع، والفروع (6/ 360)، وكشاف القناع (9/ 3178).
ونقل ابن مفلح في المبدع (9/ 335) عن المنتخب: استحباب صوم يوم صبيحتها.
(¬4) المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 362)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬5) أي: وإن لم يبيت النية بخبر سمعه، وإنما نوى الصومَ عن النذر عندما قدمَ نهارًا، لم يجزئه، ويقضي، ويكفر. والرواية الثانية: ليس عند كفارة. المحرر (2/ 201)، وانظر: التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).

الصفحة 22