كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

كما لو شَهدتْ بينةٌ: "أنه آجَرَ حِصَّةَ مُوَلّيهِ بأجرةِ مثلِها"، وبينةٌ: ". . . بنصفِها" (¬1).
فلو أدَّى شاهدٌ، وأبَى الآخرُ، وقال: "احلِفْ بَدَلِي": أَثِمَ (¬2).
ولا يُقيمُها على مسلمٍ بقتلِ كافرٍ (¬3).
ومتى وَجبتْ: وجبتْ كتابتُها (¬4).
وإن دُعِيَ فاسقٌ لتحمُّلِها: فله الحضورُ مع عدمِ غيرِه. ولا يحرُم أداؤهُ -ولو لم يكن فسقُه ظاهرًا- (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بنصفِها)؛ (أي: فيؤخذ بمن يصدقها الحس، فإن احتمل، فبينةُ الأكثر) شرح (¬6).
* قوله: (ولا يقيمُها على مسلم بقتلِ كافرٍ) لعله عند من يرى قتلَ المسلم بالكافر؛ كالحنفي (¬7)، كما أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (¬8).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 470)، والتنقيح المشبع ص (422)، وكشاف القناع (9/ 3289).
(¬2) الفروع (6/ 473)، وكشاف القناع (9/ 3296).
(¬3) الفروع (6/ 474)، وكشاف القناع (9/ 3296).
(¬4) والوجه الثاني: لا تجب الكتابة. الفروع (6/ 473)، والمبدع (10/ 189)، وانظر: التنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3295).
(¬5) الفروع (6/ 473 - 474)، وكشاف القناع (9/ 3296)، وانظر: المبدع (10/ 191).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 534)، انظر: المحرر (2/ 223)، والفروع (6/ 473)، والمبدع (10/ 189)، والإنصاف (12/ 4).
(¬7) بدائع الصنائع (7/ 237).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 535).

الصفحة 220