كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ويحرم أخذُ أجرةٍ (¬1) وجُعْل عليها -ولو لم تتعيَّن عليه- (¬2).
لكنْ: إن عجَز عن المشي، أو تأذَّى به، فله أخدُ أجرةِ موكوبٍ (¬3).
ولِمَنْ عندَهُ شهادةٌ بحدٍّ للَّه تعالى: إقامتُها، وتَرْكُها (¬4). وللحاكم أن يُعرِّضَ لهم بالتوقُّف عنها؛ كتعريضِه لُمِقرٍّ؛ ليَرجِعَ (¬5). وتُقبَلُ بحدٍّ قديمٍ (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرم أخذ أجرةٍ وَجُعْل عليها -ولو لم يتعينْ عليه-) انظر: ما الفرقُ بينه وبين المؤذِّن، وما ذكروه أيضًا في القاضي إذا قال: لا أقضي بينكما إلا بجُعْل؛ من أنه يجوزُ له الأخذُ، ويجوز لهم الدفعُ، فليحرر (¬7).
¬__________
(¬1) ولو لم تتعين عليه، والوجه الثاني: يجوز أخذُ الأجر إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (6/ 474)، وانظر: المقنع (6/ 309) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (424).
(¬2) وقيل: يجوز إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (6/ 474)، وانظر: المحرر (2/ 243)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3296).
(¬3) الفروع (6/ 474)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3296).
(¬4) المحرر (2/ 243)، والمقنع (6/ 309) مع الممتع، والفروع (6/ 474 - 475)، وكشاف القناع (9/ 3297).
(¬5) وقيل: لا يجوز للحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها. الفروع (6/ 475)، وانظر: المحرر (2/ 243)، والمقنع (6/ 309) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3297).
(¬6) والوجه الثاني: لا تقبل. الفروع (6/ 478)، والمبدع (10/ 193)، انظر: كشاف القناع (9/ 3297).
(¬7) وذلك إن لم يجعل له شيء من بيت المال. الفروع (6/ 387)، والإنصاف (11/ 166)، =