كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ومن قال: "احضُرَا لتَسمَعا قذفَ زيدٍ لي"، لزمهما (¬1).
ومن عندَهُ شهادةٌ لآدميٍّ يعلمُها، لم يُقِمْها حتى يسألَه، وإلا: استُحِبَّ إعلامُه قبل إقامتِها (¬2).
ويحرُم كَتْمُها: فيُقيمُها بطلبِه، ولو لم يَطلُبْها حاكمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا على تعليم القرآن، والفقه، والإفتاء، على تفصيلٍ (¬3) في الأخير كما تقدم (¬4).
* قوله: (وإلا استحب)؛ أي: وإن لم يعلمها؛ أي: لم يعلم المشهود له أن عند الشاهد شهادة (¬5) [كان] (¬6) تحمَّلَها (¬7).
¬__________
= وكشاف القناع (9/ 3190). وذكر صاحب الفروع والإنصاف وجهًا آخر: أنه لا يجوز له ذلك. وقال عنه المرداوي في التنقيح المشبع ص (402): (وهو أظهر)، وقد سبقت المسألة. منتهى الإرادات (2/ 574). ويبدو أن الفرق بينهما وبين القضاء: ما أشار إليه البهوتي في شرحه على المنتهى (3/ 535)؛ أن الشهادة فرضُ كفاية، من قام به، فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذُ الأجرة ولا الجعل على ما هذا شأنه؛ كصلاة الجنازة.
(¬1) الفروع (6/ 475).
(¬2) المحرر (2/ 244)، والمقنع (6/ 309) مع الممتع، والفروع (6/ 475)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3297). وفي المحرر والمقنع: إن أقامها قبل إعلامه، جاز.
(¬3) في "ج" و"د": "التفصيل".
(¬4) في المنتهى (2/ 574): وتفصيلُه: أنه أن كان المفتي متعينًا، وله كفاية، أو يأخذ من بيت المال، لم يجز له أخذُ الأجرة والجعلِ، وإلَّا، جاز.
(¬5) في "أ": "شاهده".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 325)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 536).

الصفحة 222