كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ولا يَقدحُ فيه؛ كشهادة حِسْبَةٍ (¬1).
ويجبُ إشهادٌ علَى نكاحٍ، ويُسَنُّ في كلِّ عقدٍ سواهُ (¬2).
ويحرُم أن يَشهدَ إلا بما يَعلمُه برؤيةٍ أو سماعٍ غالبًا؛ لجوازِها ببقيَّةِ الحواسِّ قليلًا (¬3).
فإن جَهِل حاضرًا، جاز أن يَشهد في حَضْرتِه؛ لمعرفةِ عينِه (¬4).
وإن كان غائبًا، فعرَفه من يَسْكُنُ إليه: جاز [أن يشهد] (¬5) (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يقدح فيه)؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها، ومن إقامتها بدون طلب الحاكم (¬7) (¬8)، فتدبر.
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 475)، والمبدع (10/ 193)، وكشاف القناع (9/ 3297)، وانظر: المحرر (2/ 244)، والتنقيح المشبع ص (424).
(¬2) المحرر (2/ 244)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298). وفي المحرر: أنه يجب الإشهاد مع النكاح، والرجعةُ أيضًا يجب معها الإشهاد.
(¬3) التنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298)، وانظر: المحرر (2/ 244)، والمقنع (6/ 311) مع الممتع، والفروع (6/ 475).
(¬4) الفروع (6/ 476)، والمبدع (10/ 195)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(¬6) وعنه: فعرفه اثنان، جاز، وعنه: فعرفه جماعة، جاز، وعنه: المنع. الفروع (6/ 476)، وانظر: المبدع (10/ 195)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298).
(¬7) في "أ": "الحكم".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 537).

الصفحة 223