كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولو على امرأةٍ (¬1).
ولا تُعتبَرُ إشارتُه إلى حاضرٍ، معَ نسبِه ووصْفِه (¬2).
وإن شَهِدَ بإقرارٍ بحقٍّ: لم يُعتَبَرْ ذِكُر سببِه؛ كاستحقاقِ مالٍ، ولا قولُه: ". . . طَوْعًا في صحتِه مكلّفًا"، عملًا بالظاهر (¬3).
وإن شهِدَ بسببٍ يوجِبُ الحقَّ، أو استحقاقِ غيرِه: ذَكرَه (¬4).
و"الرُّؤُيةُ" تَختَصُّ الفعلَ؛ كقتلٍ، وسرقةٍ، وغصبٍ، وشربِ خمرٍ، ورَضاعٍ، وولادة (¬5).
و"السَّماع" ضَربان:
1 - سماعٌ من مشهودٍ عليه؛ كعِتْقٍ، وطلاقٍ، وعَقْدٍ، وإقرارٍ، وحكمِ حاكِمٍ وإنفاذِه (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا تعتبر إشارتُه إلى حاضر مع نسبه ووصفه)، وكذا (¬7) لا يعتبر
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) المبدع (10/ 195 - 202)، والتنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298).
(¬3) وقيل: يعتبر ذكر سببه، الفروع (6/ 479)، والمبدع (10/ 202).
وانظر: التنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298 - 3299).
(¬4) التنقيح المشبع ص (424)، وكشاف القناع (9/ 3298 - 3299).
(¬5) المحرر (2/ 244)، والمقنع (6/ 311) مع الممتع، والفروع (6/ 476)، وكشاف القناع (9/ 3298).
(¬6) المحرر (2/ 244)، والفروع (6/ 476)، وانظر: المقنع (6/ 311) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3299).
(¬7) في "أ": "ولذا".
الصفحة 224