كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
فتلزمُه الشهادةُ بما سَمِع: سواءٌ وقتَ الحاكمُ الحكمَ، أو استَشْهَدَهُ مشهودٌ عليه (¬1)، أو كان الشاهدُ مستخفِيًا حينَ تحمله، أو لَا (¬2).
2 - وسماعٌ بالاستفاضةِ فيما يَتعذَّر علمُه -غالبًا- بدونِها؛ كنسبٍ، وموتٍ، وملِكٍ مطلَقٍ، وعتقٍ، ووَلاءٍ، وولايةٍ، وعزلٍ، ونكاحٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ، ووقفٍ ومَصْرِفِه، ولا يَشهدُ باستفاضةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجمعُ بين نسبه ووصفه؛ إلا إذا كان لا يكفي بأن كان النسب مشتركًا، فيحتاج إلى وصف يخصصه، أو كان الوصف مشتركًا، والنسب (¬3) يخصصه.
وبخطه: يعني: لا يحتاج إلى الجمع بين الإشارة وبين النسب والوصف، أما كونه إذا أشار، فلا حاجة إلى النسب والوصف، فواضح، وأما كونه لا يحتاج إلى الإشارة إليه بعد نسبه ووصفه، فمشكل؛ لاحتمال أن يذكره بما فيه اشتراك (¬4)، إلا أن يراد بعد نسبه ووصفه المميزين له.
¬__________
(¬1) أَوْ لا. المبدع (10/ 194 - 195)، وانظر: المحرر (2/ 244)، والفروع (6/ 276)، وكشاف القناع (9/ 3299).
(¬2) وعنه في سماع الحكم والأقارير: لا يجوز حتى يشهده على نفسه، وعنه: يخير في ذلك، وقيل: إن أقر بحق في الحال؛ كقوله: عليّ كذا، شهد به، وإن أقر سابقه؛ كقوله: أقرضني، فكان له عليّ كذا، أو كان له علي كذا وقضيتُه -إذا جعلناه إقرارًا ونحوه- لم يشهد به حتى يُشهده به. وقيل: لا يشهد حتى يشهد على ذلك. راجع: المحرر (2/ 244 - 245)، والمقنع (6/ 311) مع الممتع، والفروع (6/ 476)، والمبدع (10/ 194)، وكشاف القناع (9/ 3299 - 3300).
(¬3) في "ب": "والنصب".
(¬4) في "د": "اشتراكًا".