كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
إلا عن عددٍ يَقَعُ بهم العلمُ (¬1).
ويَلزمُ الحكِمُ بشهادةٍ: لم يُعلَمْ تلقِّيها من الاستفاضة، ومن قال: "شَهدتُ بها"، ففَرْعٌ (¬2).
ومن سمع إنسانًا يُقِرُّ بنسبِ أبٍ أو ابنٍ ونحوِهما. فصدَّقه المُقَرُّ له، أو سكتَ: جاز أن يَشهدَ له به. لا: إن كذَّبه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا عن عدد يقع بهم العلم)؛ كعدد التواتر -على ما في شرحه (¬4) -.
* قوله: (ويلزم الحكمُ بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة) (¬5) [مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة] (¬6): أنه لا يلزمه الحكمُ، فحينئذ لا يلزمه الحكمُ بثبوتٍ ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا، فراجع الحاشية (¬7).
¬__________
(¬1) وقال القاضي: يكفي عدلان فصاعدًا. وقيل: متى وثق بمن أخبره، وسكنت نفسُه إليه، شهد به، وإلا فلا. المحرر (2/ 245)، والفروع (6/ 477)، والمبدع (10/ 197)، وانظر: التنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3299 - 3300).
(¬2) الفروع (6/ 477)، والمبدع (10/ 197)، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3300).
(¬3) ويحتمل ألا يشهد إذا سكت حتى يتكرر ويسكت، والمقنع (6/ 314) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3300).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 333)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 539).
(¬5) يقال: استفاض الخبر: أي: شاع وانتشر في الناس. والمقصود هنا: أن لا يعاين الشاهد المشهود به بنفسه، بل يعتمد على ما شاع بين الناس.
راجع: مختار الصحاح ص (516)، والمصباح المنير ص (185).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 239.