كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإن قال المتحاسبانِ: "لا تَشهَدوا علينا بما يَجري بيننا": لم يَمنعْ ذلك الشهادةَ، ولزومَ إقامتِها (¬1).
ومن رأى شيئًا بيدِ إنسانِ يتَصرَّفُ فيه مدةً طويلةً كمالكٍ؛ من نقضٍ وبناءٍ، وإجارةٍ وإعارةٍ: فله الشهادةُ بالمِلكِ (¬2)؛ كمُعايَنةِ السبب: من بيعٍ وإرثٍ (¬3).
وإلا: فباليدِ، والتصرُّفِ (¬4).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فله الشهادةُ بالملك) قال في الإقناع: (والورعُ ألا يشهدَ إلا باليد والتصرُّف) (¬5).
* [قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أي: وإن لم يكن على الوجه المتقدم؛ من كونه بيده يتصرف فيه من مدة طويلة بما ذكر، فيشهد باليد والتصرف] (¬6)،
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 245)، وانظر: الفروع (6/ 476)، والمبدع (10/ 195)، وكشاف القناع (9/ 3299).
(¬2) وقيل: لا يشهد ألا بالملك والتصرف، وعنه: له الشهادة مع يده. وفرق قوم فقالوا: لا تشهد بالملك في المدة الطويلة وفي القصيرة باليد. الفروع (6/ 477 - 478)، والمبدع (10/ 199)، وانظر: المحرر (2/ 245)، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3300).
(¬3) الفروع (6/ 477)، والمبدع (10/ 198).
(¬4) كشاف القناع (9/ 3300)، وانظر: المحرر (2/ 245)، والفروع (6/ 477)، والمبدع (10/ 198)، والتنقيح المشبع ص (425).
(¬5) الإقناع (9/ 3300) مع كشاف القناع.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".