كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
2 - فصل
ومن شهِدَ بعقدٍ: اعتُبر ذِكرُ شروطِه.
1 - فيُعتَبر في "نكاحٍ": أنه تزوَّجها برضاها، إن لم تكن مُجْبَرةً. وبقيةُ الشروط (¬1).
2 - وفي: "رَضاعٍ": عددُ الرَّضَعاتِ، وأنه شرِب من ثَدْيها، أو من لبنٍ حُلب منه (¬2).
3 - وفي "قتلٍ": ذِكرُ القاتلِ، وأنه ضربَه بسيفٍ، أو جرَحه فقتَله، أو مات من ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يشهد بالملك (¬3).
فصلٌ (¬4)
* قوله: ([أو] (¬5) أنه شرب من ثديها)، وأن الشربَ كان في الحولَيْنِ (¬6).
* قوله: (أو مات من ذلك) عطفٌ على مدخول الفاء، فهو لَفٌّ ونشرٌ في
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 245)، والمقنع (6/ 316) مع الممتع، والفروع (6/ 478)، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3300).
(¬2) المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 316) مع الممتع، والفروع (6/ 478)، وكشاف القناع (9/ 3300 - 3301).
(¬3) معونة أولي النهى (9/ 335)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 539).
(¬4) في الشهادة بالعقود وما يعتبر لها.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(¬6) المبدع (10/ 200)، ومعونة أولي النهى (9/ 338)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 540)، وكشاف القناع (9/ 3301).