كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو يومَ عيدٍ (¬1)، أو حيضٍ: قَضى، وكفّر (¬2).
وإن وافَقَ قدومُه وهو صائمٌ عن نذرٍ معيَّنٍ: أتَمَّه -ولا يُستحبُّ قضاؤه- ويَقضِي نذْرَ القدومِ (¬3)، كصائم: في قضاءِ رمضانَ، أو كفارةٍ، أو نذرٍ مطلَقٍ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا بالإيجاب (¬5)، فتدبر.
* قوله: (ويقضي نذرَ القُدوم) بقي ما إذا نذر صومَ يوم الخميس، [ويومَ يقدمُ زيدٌ، وعلم بخبرٍ سمعَه قدومَ زيدٍ في يوم الخميس] (¬6)، فبيَّتَ النيةَ عنه مشرِّكًا (¬7) بينهما، هل يصحُّ صومُه عنهما، أو عن أحدهما، أو لا يصحُّ (¬8) عن واحد منهما؟ وإذا لم يصح عنهما، فهل يكون في حكم المفطر (¬9)، أو ينقلب صومُه نفلًا؟ والظاهر هذا الأخيرُ؛ أخذًا من قول المصنف في أول كتاب الصيام:
¬__________
(¬1) قضى، وكفَّر. والرواية الثانية: لا شيء عليه. المحرر (2/ 201)، وانظر: المقنع (6/ 161) مع الممتع، والفروع (6/ 360 - 362)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178 - 3179).
(¬2) الفروع (6/ 361)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3178 - 3179).
(¬3) وعنه: يكفيه صومه عنهما -أي: النذر المعين، ونذره هذا-. الفروع (6/ 362)، والمبدع (6/ 337)، وانظر: التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬4) الفروع (6/ 362)، والمبدع (9/ 337)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬5) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 812)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 453).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "مشتركًا".
(¬8) في "ج" و"د": "ويصح".
(¬9) في "أ": "الفطر".

الصفحة 23