كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
أو أنه اشتَرى هذا من زيدٍ، أو وقَفَه عليه، أو أعتَقَه" حتى يقولا: "وهو في ملكه" (¬1).
ومن ادَّعَى إرْثَ ميتٍ، فشَهدا: "أنه وارثُه، لا يَعلمانِ غيرَه" (¬2)، أو قالا: ". . . في هذا البلدِ" -سواءٌ كانا من أهل الخِبْرةِ الباطنةِ، أوْ لَا- (¬3): سُلِّم إليه بغيرِ كفِيلِ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باضَتْها قبل أن يملكها (¬5).
* [قوله] (¬6): (حتى يقولا: وهو في ملكه)؛ (لجواز بيعه أو وقفه أو عتقه ما لا يملكه) شرح (¬7).
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 319) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3351).
(¬2) سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا، سلم إليه بدون كفيل. المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 320) مع الممتع، والفروع (6/ 479)، وكشاف القناع (9/ 2301).
وفي المحرر والفروع: هذا إن كانا من أهل الخبرة الباطنة، وإلا بأن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة، ففي الاستكشاف معها وجهان في المحرر، وقولان في الفروع: الأول: يجب الاستكشاف مع فقدِ خبرةٍ باطنة. والثاني: يسلم إليه بكفيل.
(¬3) المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 420) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3301)، وفي المحرر: ذلك إن كانا من أهل الخبرة الباطنة، وإلا بأن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة، ففي الاستكشاف معها وجهان، وقد سبقا.
(¬4) المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 420) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3301). وسبق القول الثاني في المسألة الأولى في الفروع: أنه يسلم إليه بكفيل. (الفروع 6/ 479).
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 339)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 540)، وكشاف القناع (9/ 3301).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 541)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 339 - 340)، =