كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
و. . . به: إن شهدا بإرثِه فقطْ (¬1).
ثم إن شَهِدا لآخرَ: "أنه وارثُه": شارَك الأوَّلَ.
ولا تُرَدُّ الشهادةُ على نفي محصورٍ؛ بدليلِ هذه المسألة والإعسارِ، وغيرِهما (¬2).
وإن شَهِد اثنانِ: "أنه ابنُه، لا وارثَ له غيرُه"، وآخَرانِ: "أن هذا ابنُه، لا وارثَ له غيرُه": قُسِمَ الإرثُ بينَهما (¬3).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقط) يعني: ولم يقولا: ولا نعلم (¬4) له وارثًا سواه (¬5).
* قوله: (شارك الأول)؛ أي: إن أمكنت المشاركة؛ بخلاف ما إذا كانت الشهادة الأولى بابن، والثانية بأخ، فتدبَّر.
* قوله: (قسم الإرث بينهما)، ومثله بالأولى: ما إذا شهد اثنان أن هذا ابنُه، ولم يقولا: لا وارث له سواه، وشهد آخران لآخر أنه ابنه، لا وارثَ له سواه؛ لقبول ما اتفقا عليه من الإثبات؛ إذ لا تعارض فيه (¬6)، فتدبَّرْ.
¬__________
= وكشاف القناع (9/ 3301).
(¬1) أي: ويسلم إليه بكفيل إن شهد بإرثه فقط؛ أي: دون أن يقولا: ولا وارث له سواه. انظر: كشاف القناع (9/ 3302).
(¬2) الفروع (6/ 480)، والمبدع (10/ 204)، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3302).
(¬3) الفروع (6/ 479)، وكشاف القناع (9/ 3302).
(¬4) في "ب": "ولا تعلم".
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 340)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 541).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 345)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 541).