كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

3 - فصل
وإن شَهِدا: "أنه طلَّق، أو أعتَق، أو أبطَل من وصاياهُ واحدةً"، ونَسِيا عينَها: لم يُقبَلْ (¬1).
وإن شهدَ أحدُهما بغصبِ ثوبٍ أحمرَ، والآخرُ بغصبِ أبيضَ، أو أحدُهما: "أنه غصَبَه اليومَ"، والآخرُ: "أنه. . . أَمْسِ" لم تَكمُلْ (¬2).
وكذا: كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متْحِدٍ في نفسِه؛ كقتلِ زيدٍ، أو باتفاقِهما؛ كسرقةٍ، إذا اختلَفا في وقتِه، أو مكانِه، أو صفةٍ متعلّقةٍ به؛ كلونِه، وآلةِ قتلٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬3)
* قوله: (وكذا كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متحدٍ في نفسه)؛ أي: باتحادِ مُتَعَلَّقِهِ؛ بخلاف ما يمكن فيه تَعَدُّدُ متعلَّقِهِ، كما يأتي قريبًا مع بيان [حكمه] (¬4)، فتنبه.
* قوله: (أو باتفاقهما)؛ (أي: المشهود [له] (¬5)، والمشهود عليه) شرح (¬6).
¬__________
(¬1) وقيل: يقبل. المحرر (2/ 245)، والفروع (6/ 480)، والمبدع (10/ 205)، وانظر: التنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3302).
(¬2) المقنع (6/ 323) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3303).
(¬3) في اختلاف الشاهدين.
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 542)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 347).

الصفحة 233