كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

نكاحٌ وقذفٌ، فقط (¬1).
ولو كانت الشهادةُ على إقرارٍ بفعلٍ أو غيرِه -ولو نكاحًا أو قذفًا (¬2) -، أو شهِد واحدٌ بالفعل، وآخرُ على إقراره: جُمِعتْ (¬3).
لا: إن شهد واحدٌ بعقدِ نكاحٍ، أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقراره (¬4).
ولمدَّعِي القتلِ أن يَحلفَ مع أحدهما، ويأخُذَ الدِّيَة، ومتى حلف مع شاهد الفعل: فعلَى العاقلة، ومع شاهد الإقرار. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقط)؛ أي: دون غيرهما من الأقوال (¬5).
* قوله: (لا إن شهد (¬6) [واحدٌ] (¬7) بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه)؛ لأن الموجب مختلف؛ كما يُعلم مما بعده بسطر (¬8).
¬__________
(¬1) وطرد أبو بكر في القذف حكم الأقوال. المحرر (2/ 241)، والفروع (6/ 471)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3303).
(¬2) جمعت. التنقيح المشبع ص (425 - 426)، وكشاف القناع (9/ 3304).
(¬3) وقيل: لا تجمع، المحرر (2/ 240)، والفروع (6/ 471)، وانظر: المبدع (10/ 208)، والتنقيح المشبع ص (426).
(¬4) فإنها لا تجمع. المحرر (2/ 240)، والفروع (6/ 471)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3304).
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 348)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 542).
(¬6) في "ب": "شهدوا".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 543).

الصفحة 235