كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ففي مال القاتل (¬1).
ولو شَهدا بالقتلِ، أو الإقرارِ به، وزاد أحدُهما: "عمدًا": ثبت القتلُ، وصُدِّق المدَّعَى عليه في صفتِه (¬2).
ومتى جَمَعْنا -مع اختلافِ وقتٍ- في قتلٍ أو طلاقٍ: فالإرثُ والعِدَّةُ يَلِيانِ آخِرَ المُدَّتَيْن (¬3).
وإن شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ أمسِ"، والآخَرُ: "أنه أقَرَّ له به اليومَ"، أو أحدُهما: "أنه باعه دارَهُ أمسِ"، والآخرُ: "أنه باعه إيَّاها اليومَ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ففي مال القاتل)؛ (لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا، والقتل ثبتَ باعترافه) شرح (¬4).
* قوله: (ثبت القتل)؛ (لاتفاق الشاهدين عليه) شرح (¬5).
* قوله: (وصدق المدعي عليه في صفته)؛ (أي: بيمينه، ولم تُقبل الزيادة؛ لعدم الاتفاق عليها) شرح (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 240)، وكشاف القناع (9/ 3304)، وانظر: الفروع (6/ 471)، والتنقيح المشبع ص (426).
(¬2) الفروع (6/ 471)، والمبدع (10/ 208)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3303).
(¬3) المحرر (2/ 242)، والفروع (6/ 171)، والمبدع (10/ 210)، وكشاف القناع (9/ 3304).
(¬4) المصدر السابق، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 350).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 543)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 350).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 543) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 350).
الصفحة 236