كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
كَمُلتْ (¬1).
وكذا: كلُّ شهادةٍ على قولٍ غيرِ نكاحٍ وقذفٍ (¬2).
ولو شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ"، والآخَرُ: "أنه أقَرَّ له بألفَيْن" (¬3)، أو أحدُهما: "أن له عليه ألفًا"، والآخرُ: "أن له عليه ألفَيْن": كَمُلتْ بألفٍ (¬4)، وله أن يَحِلفَ على الألفِ الآخَرِ مع شاهدِه (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كملت)؛ لأن المشهود به واحد، فيجوز أن يعاد مرةً بعد أخرى (¬6).
* قوله: (غير نكاح وقذف) قد يقال: لا حاجةَ إليه (¬7) بعد قوله أَوَّلًا: "وكفعلٍ من قول نكاحٌ وقذفٌ فقط".
* قوله: (كملت بألف)؛ لاتفاقهما (¬8) عليه (¬9).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 240 - 241)، والمقنع (6/ 323) مع الممتع، والفروع (6/ 471)، وكشاف القناع (9/ 3304).
(¬2) وقال أبو بكر: يثبت القذف. فهو قد طرد في القذف حكم الأقوال؛ كما سبق وأشرت. المحرر (2/ 241)، والمقنع (6/ 324) مع الممتع، والفروع (6/ 471).
(¬3) كملت بألف، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده. المحرر (2/ 241)، والمقنع (6/ 325) مع الممتع، والفروع (6/ 471)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3304).
(¬4) والوجه الثاني: لا تكمل. المقنع (6/ 325) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 241)، وكشاف القناع (9/ 3304).
(¬5) المحرر (2/ 241)، والمقنع (6/ 325) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3304).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 351)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 543).
(¬7) في "ب" زيادة: "قوله".
(¬8) في "ب" زيادة: "قوله".
(¬9) معونة أولي النهى (9/ 352)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 543).