كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولو شهدا بمئةٍ، وآخَرانِ بعددٍ أقلَّ: دخَل، إلا معَ ما يَقتضِي التَعدُّدَ: فيلزَمانِه (¬1).
ولو شهد واحدٌ بألفٍ، وآخرُ بألفٍ من قَرْضٍ: كَمُلتْ، لا: إن شهد واحدٌ بألفٍ من قرضٍ، وآخرُ بألفٍ من ثمن مَبيعٍ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا مع (¬3) ما يقتضي التعدُّدَ)؛ كما لو شهد اثنان بمئة قرضًا، وآخران بخمسين (¬4) ثمنَ مبيعٍ (¬5).
* [قوله] (¬6): (كملت)؛ حملًا للمطلَق على المقيَّد (¬7).
* قوله: (لا إن شهد واحدٌ بألف من قرض (¬8)، وآخرُ بألفٍ من ثمنِ مبيعٍ)؛ (فإنها لا تكمل، لكن لمشهود (¬9) له أن يحلف مع كل منهما، ويستحقهما، أو يحلف مع أحدهما، ويستحق ما شهد به) شرح (¬10).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 472)، والمبدع (10/ 210 - 211)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3304 - 3305).
(¬2) فإنها لا تكمل، وقيل: إن شهدا على إقراره، جمعت، وإلا فلا. المحرر (2/ 241)، والفروع (6/ 471)، وانظر: المبدع (10/ 211)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3305).
(¬3) في "أ": "لا مع".
(¬4) في "ب" زيادة: "قوله".
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 352)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 543).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 352).
(¬8) في "ب" زيادة: "قوله".
(¬9) في "د": "المشهود".
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 544).