كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن وافَقَ يومَ نذرِه وهو مجنونٌ: فلا قضاءَ، ولا كفارةَ (¬1). ونذرُ اعتكافِه، كصومِه (¬2).
وإن نذَر صومَ أيامٍ معدودةٍ -ولو ثلاثين- لم يلزمه تتابُعٌ إلا بشرطٍ أو نيةٍ (¬3).
ومن نذر صومًا متتابعًا غيرَ معينٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ (¬4) ظهارٍ، فنفلٌ). انتهى (¬5).
وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ، فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.
* قوله: (وإن وافق يوم نذره (¬6) وهو مجنون، فلا قضاءَ) انظر: هل هذا يغني عنه قوله: (وإن جُنَّهُ كلَّه، لم يقضه)؟ (¬7).
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 161) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬2) الفروع (6/ 362)، والمبدع (9/ 337)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬3) وعنه: يلزمه متتابعًا. الفروع (6/ 363 - 364)، وانظر: المحرر (2/ 200)، والمقنع (6/ 163) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(¬4) في "ب": "وكفارة".
(¬5) منتهى الإرادات (1/ 219) بتصرف قليل جدًا.
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "نذر".
(¬7) الظاهر: أنه يغني عنه؛ حيث صرح البهوتي في شرح منتهى الإرادات بأنهما واحد؛ حيث قال في تعليل ما هنا: (لخروجه عن أهلية التكليف فيه؛ كمن نذر صوم شهر بعينه؛ وجُنَّه)؛ =

الصفحة 24