كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه
وهي ستةٌ (¬1):
1 - أحدُها: البُلوغُ (¬2). فلا تُقبَلُ من صغيرٍ -ولو في حال أهلِ العدالة-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ شروطِ مَنْ تُقبل شهادتُه
* قوله: (ولو في حال أهل العدالة)؛ بأن كان (¬3) متصفًا [بما يتصف] (¬4) به المكلَّفُ العَدْلُ (¬5).
وبخطه: (قوله: (ولو في حال أهل العدالة) هو (¬6) أن يكون مسلمًا عاقلًا عدلًا، عالمًا بما يشهد به، غيرَ مُتَّهَم، ذكر ذلك في المغني، وقال السامُرِّي في المستوعب: لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة) مطلع (¬7).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 247)، والمقنع (6/ 327) مع الممتع، والفروع (6/ 483)، وكشاف القناع (9/ 3306).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) في "ب": "يكون".
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 545).
(¬6) في "ج" و"د": "وهو".
(¬7) المطلع ص (407) بتصرف.

الصفحة 242