كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولا مجنونٍ، إلا مَن يُخْنَقُ أحيانًا: إذا شهدَ في إفاقته (¬1).
3 - الثالثُ: النُّطقُ (¬2). فلا تُقبَلُ من أخرَسَ (¬3) إلا إذا أدَّاها بخَطِّه (¬4).
4 - الرابعُ: الحِفْظُ. فلا تُقبَلُ من مغفَّلٍ، ومعروفٍ بكثرةِ غلطٍ وسهوٍ (¬5).
5 - الخامسُ: الإسلامُ. فلا تُقبَلُ من كافرٍ -ولو على مثلِه (¬6) -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا مجنونٍ) مسلوبِ (¬7) العقل، ولهذا يقال: العقلُ بالجنون (¬8) [مسلوبٌ] (¬9)، وبالإغماء مغلوبٌ، وبالنوم محجوبٌ.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 247)، والمقنع (6/ 328 - 329) مع الممتع، والفروع (6/ 483)، وكشاف القناع (9/ 3306).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) وعنه: تقبل شهادة الأخرس بإشارة مفهومة منه فيما طريقه الرؤية. المحرر (2/ 286)، والمقنع (6/ 329) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 498)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3306).
(¬4) التنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3306)، وفي المحرر (2/ 287)، والفروع (6/ 498)، والمبدع (10/ 215): عن الإمام أحمد التوقف فيما إذا أداها بخطه. وقال صاحب المحرر: وعندي أنها تقبل.
(¬5) المحرر (2/ 247)، والمقنع (6/ 332) مع الممتع، والفروع (6/ 483)، والتنقيح المشبع ص (426 - 427)، وكشاف القناع (9/ 3307).
(¬6) وعنه: تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. المحرر (2/ 247 و 281)، والمقنع (6/ 330) مع الممتع، والفروع (6/ 483 و 497 - 498)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3307).
(¬7) في "أ": "ومسلوب".
(¬8) في "د": "الجنون".
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
الصفحة 244