كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
غيرَ رجُلَيْن كتابيِّيْن (¬1)، عند عَدَمٍ، بوصيةِ ميتٍ بسفرٍ: مسلمٍ أو كافرٍ. ويُحلّفُهما حاكمٌ -وجوبًا- بعدَ العصر: "لا نشتَري به ثَمَنًا ولَوْ كانَ ذَا قُرْبى، وما خانا، ولا حَرَّفا، وإنها لوصِيَّتُه" (¬2).
"فإن عُثِرَ علَى أنهما اسْتَحَقَّا إثْمًا". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا نشتري به ثمنًا)؛ (أي: باللَّه، أي: بالحلفِ، أو بتحريفِ الشهادة) مطلع (¬3).
زاد بعضهم (¬4): أو بالشهادةِ.
* [قوله] (¬5): (استحَقَّا إثمًا)؛ أي: كذبًا في شهادتهما (¬6).
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: لا يشترط كونهما كتابيين. المحرر (2/ 272 - 273)، والفروع (6/ 497)، وانظر: المقنع (6/ 330) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3307).
(¬2) وقيل: يحلفهما الحاكم ندبًا لا وجوبًا. الفروع (6/ 497)، وانظر: المحرر (2/ 273)، والمقنع (6/ 330) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3307). وفي الفروع -ونسبه للواضح-، وفي كشاف القناع أيضًا: يحلفهم الحاكم بعد العصر مع ريب -أي: مع شك-.
(¬3) المطلع ص (407) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 546)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 240.
(¬4) ومنهم البعلي صاحب المطلع، والشيخ البهوتي في شرحه وحاشيته على منتهى الإرادات. انظر: المطلع ص (407)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 546)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 240.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 546).
وقوله: "لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى. . . إلخ" جزءٌ من آيتين من سورة المائدة، والآيتان بتمامهما (106 - 107): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ =
الصفحة 245