كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

فلا تُقبَلُ ممن داوَمَ على تركِها، واجتنابُ المحرَّمِ؛ بأن لا يأتِيَ كبيرةً، ولا يُدْمِنَ على صغيرةٍ (¬1).
والكذِبُ صغيرةٌ، إلا في شهادةِ زُورٍ، وكذبٍ على نبيٍّ، ورمي فِتَنٍ، ونحوِه: فكبيرةٌ (¬2).
ويجبُ لتخليصِ مسلمٍ من قتل، ويُباحُ لإصلاحٍ وحربٍ وزوجةٍ فقط (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غيرَ المراد.
* [قوله] (¬4): (ونحوه)؛ ككذب على آحاد الرعية عند حاكمٍ ظالمٍ (¬5).
¬__________
(¬1) وقيل: ولَا يُدْمِنُ على كبيرة، ولا يتكرر منه صغيرة. وقيل: ثلاثًا. وفي الترغيب: بأن لا يكثر منها، ولا يُصر على واحدةٍ منها. وقيل: الصلاح في الدين: ألا يظهر منه إِلا الخير. راجع: المحرر (2/ 247 - 248)، والمقنع (6/ 334) مع الممتع، والفروع (6/ 483 - 484)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3308).
(¬2) الفروع (6/ 485)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3308).
وفي المحرر (2/ 248)، والمبدع (10/ 221): وفي الشهادة بالكذبة الواحدة روايتان.
(¬3) وقال ابن الجوزي: وكل مقصود حسن لا يتوصل إلا به. انتهى. وهو التورية. وقال في الهدي: يجوز لإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضررًا، ذلك إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. قال: ونظيرها في الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق؛ ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق؛ كما أوهم سليمان -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة أمه. انتهى. راجع: الفروع (6/ 485)، والمبدع (10/ 221)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3308).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 369)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 547)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204.

الصفحة 247