كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
"والكبيرةُ": ما فيه حدٌّ في الدنيا، أو وَعِيدٌ في الآخرةِ (¬1).
فلا تُقبَل شهادةُ فاسقٍ بفعلٍ؛ كزانٍ، ودَيُّوثٍ، أو باعتقادٍ؛ كمقلِّدٍ في خَلْقِ القرآن، أو نفيِ الرؤيةِ، أو الرَّفْضِ، أو التَجهُّمِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال أحمد: ويعرف الكذاب (¬2) بخُلفِ المواعيد (¬3).
* [قوله] (¬4): (والكبيرةُ: ما فيه حَدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة) عبارة المطلع: (المنصوص عن الإمام أحمد في الكبيرة: أنها كلُّ ما أوجب حَدًّا في الدنيا؛ كالزنى، وشرب الخمر، أو وَعيدًا (¬5) في الآخرة؛ كأكل الربا، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والصغيرةُ: ما دونَ ذلك؛ كالغيبة، والنظرِ المحرَّم). انتهى (¬6).
وكلام المصنف ناظرٌ إليه.
* [قوله] (¬7): (أو الرفض) باعتقادِ كفرِ الصحابة، أو فسقِهم -رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين (¬8) -.
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 486)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3308).
(¬2) في "ب" و"ج" و"د": "الكذب".
(¬3) في رواية ابنه عبد اللَّه، ذكرها الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 369)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 547).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬5) في "ب": "وعيد".
(¬6) المطلع ص (408).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 371)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 547).