كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

فأفطر لمرض يجبُ معه الفطرُ، أو لحيضٍ، خُيِّرَ بين استثنائه، ولا شيءَ عليه، وبين البناء، ويكفِّر (¬1).
و. . . لسفرٍ، أو ما يُبيحُ الفطرَ مع القدرة على الصوم: لم ينقطعِ التَّتابُعُ (¬2). ولغير عذرٍ: يلزمُه أن يَستأنفَ بلا كَفَّارةٍ (¬3).
ومن نذَر صومًا، فعجزَ عنه لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُه (¬4)، أو نذرَهُ حالَ عجزِهِ: أطعَم لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وكَفَّرَ كفارةَ يمينٍ (¬5).
وإن نذَر صلاةً ونحوَها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (يجب معه الفطرُ)؛ كخوفه تلفًا بصومه.
¬__________
= كما أن الفتوحي في معونة أولي النهى جعل علة الحكمين واحدةً. انظر: معونة أولي النهى (8/ 810 و 813)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 453).
(¬1) المقنع (6/ 166) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(¬2) والوجه الثاني: ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف. المقنع (6/ 166) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (400 - 401)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(¬3) التنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3180)، وانظر: المقنع (6/ 166) مع الممتع.
(¬4) أطعم عن كل يومٍ مسكينًا، وكفر كفارة يمين. وعنه: يلزمه إطعامُ مسكين عن كل يوم.
وعنه: يلزمه كفارةُ يمين فقط. وقيل: لا ينعقد نذره. المحرر (2/ 102)، والمبدع (9/ 340 - 341)، وانظر: الفروع (6/ 365)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3180).
(¬5) المصادر السابقة.

الصفحة 25