كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وتركِ ما يُدنِّسُه ويَشِينُه عادةً (¬1).
فلا شهادةَ لِمُصافِعٍ، ومُتَمَسْخِرٍ، ورقَّاصٍ، ومُشَعْبِذٍ، ومُغَنٍّ -ويُكرهُ الغِناءُ، واستماعُه- وطُفَيليٍ، ومُتَزَيٍّ بزيٍّ يُسخَرُ منه (¬2).
ولا لشاعرٍ يُفرِطُ في مدحٍ بإعطاءٍ، وفي ذمِّ بمنع، أو يُشَبِّبُ بمدحِ خمرٍ، أو بمُرْدٍ، أو بامرأةٍ معيَّنةٍ محرَّمةٍ. ويُفَسَّق بذلك، ولا تحرمُ روايتُه (¬3).
ولا للاعبٍ بشطرَنْجِ غيرِ مقلّدٍ -كمعَ عِوَضٍ، أو تركِ واجبٍ، أو فعلِ محرَّمِ إجماعًا-، أو بِنَرْدِ، ويحرُمانِ، أو بكلِّ ما فيه دناءةٌ، حتى في أُرْجُوحَةٍ، أو رفعِ ثقيلٍ، وتحرُم مخاطَرتُه بنفسِه فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬4): (واستماعه) (إلا من أجنبية، فيحرم التلذذُ به، وكذا يحرم مع آلة لهو من حيث الآلةُ) شرح (¬5)، (وقيل: وبدونها من رجل وامرأة، وقيل: مباح ما لم يكن (¬6) منكر آخر) حاشية (¬7).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 266)، والمقنع (6/ 336) مع الممتع، والفروع (6/ 493)، وكشاف القناع (9/ 3310).
(¬2) راجع: المحرر (2/ 266 - 267)، والمقنع (6/ 337) مع الممتع، والفروع (6/ 493 - 494)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3311 - 3312).
(¬3) الفروع (6/ 493 و 495)، وانظر: المحرر (2/ 267)، والمبدع (10/ 229 - 230)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3311).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 549).
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "ما لم يكن معه".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241.
الصفحة 253