كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وفي ثِقافٍ (¬1)، أو بحمَامٍ طَيَّارَةٍ (¬2).
ولا لمُستَرْعيها من المزارع، أو ليَصيدَ بها حمَامَ غيرِه. وتُباحُ (¬3): للأنْس بصوتِها. واستفراخِها، وحَمْلِ كتُبٍ (¬4). ويُكرهُ حبسُ طيرٍ لنَغْمتِه (¬5).
ولا لمن يأكُل بالسُّوق، لا يسيرًا؛ كلُقمةٍ، وتُفاحةٍ، ونحوِهما (¬6).
ولا لمن يَمُدُّ رجلَيْه بمَجْمَع الناسِ، أو يَكشفُ -من بدَنِه- ما العادةُ تغطيتُه، أو يحدِّثُ بمُباضَعةِ أهلِه أو أَمَتِه، أو يُخاطِبُهما بفاحشٍ بينَ الناس، أو يدخُلُ الحمَّامَ بغيرِ مِئْزَرٍ، أو ينامُ بين جالسين -أو يَخرُجُ عن مستَوى الجلوسِ- بلا عذرٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا لمن يأكل في السوق) قال في الإنصاف: (بحضرة الناس. زاد (¬7) في الغُنية: أو على الطريق) (¬8).
¬__________
(¬1) في "م": "وفي تقاف".
(¬2) الفروع (6/ 493 و 495)، وكشاف القناع (9/ 3311 - 3312)، وانظر: المحرر (2/ 267)، والمقنع (6/ 337) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (427).
(¬3) في "ط": "ويباح".
(¬4) وفي الترغيب: يكره. وفي رد الشهادة باستدامته وجهان. الفروع (6/ 493)، وانظر: التنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3312).
(¬5) في رد الشهادة بذلك وجهان. وقيل: يحرم. الفروع (6/ 495).
(¬6) كشاف القناع (9/ 3312)، وانظر: المقنع (6/ 337) مع الممتع، والفروع (6/ 493).
(¬7) في "ج" و"د": "وزاد".
(¬8) الإنصاف للمرداوي (12/ 54) بتصرف، كما نقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 241.