كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
أو يَحكِي الضحكاتِ، ونحوه (¬1).
ومتى وُجد الشرطُ؛ بأن بلَغ صغيرٌ، أو عَقَل مجنونٌ، أو أسلَم كافرٌ (¬2)، أو تابَ فاسقٌ: قُبِلتْ شهادتُه بمجرَّدِ ذلك (¬3).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو يحكي المضحكات، ونحوه).
قال في الشرح: (ومن فعل شيئًا من هذا مختفيًا به، لم يمنع من قبول شهادته؛ لأن مروءته (¬4) لا تسقط به، وكذلك إن (¬5) فعله مرة، أو شيئًا قليلًا، لم تُرَدَّ شهادته؛ لأن صغير [المعاصي لا يمنع] (¬6) الشهادةَ إذا قَلَّ (¬7)، فهنا أَوْلى، ولأن المروءة لا تختلُّ بقليل هذا ما لم يكن عادةً) (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 493)، وكشاف القناع (9/ 3311 - 3312)، وانظر: المحرر (2/ 268 - 269)، والمقنع (6/ 337) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (427).
(¬2) قبلت شهادته بمجرد ذلك. المحرر (2/ 380)، والمقنع (6/ 343) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3313).
(¬3) وعنه: يعتبر معها إصلاح العمل سنة. وقيل: مع قوله: إني تائب ونحوه. وعنه: مع مجانبة قرينة فيه. وقيل: مدة يعلم حاله.
الفروع (6/ 490)، وانظر: المحرر (2/ 257)، والمقنع (6/ 343) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3313).
(¬4) في "د": "مروية"، وهي غير واضحة في: "ج".
(¬5) في "ب": "إذ".
(¬6) ما بين المعكوفتين غير واضح في: "ج".
(¬7) في "ب": "قيل".
(¬8) في "أ" و"ب": "مما لم يكن عادة"، وهو غير واضح في: "ج".
(¬9) الشرح الكبير (29/ 353) مع الممتع والإنصاف.