كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
1 - فصل
ولا يُشترط الحُرِّيَّةُ: فتُقبَلُ شهادةُ عبدٍ وأمةٍ، في كُلِّ ما يُقبَلُ فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ (¬1). ومتى تَعَيَّنَتْ عليه: حرُم منعُه (¬2).
ولا كونُ الصِّناعةِ غيرَ دنَيئةٍ عُرفًا: فتُقبَلُ شهادةُ حجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ (¬3) وقَمَّام (¬4)، وكَنَّاس، وكَبَّاشٍ، وقَرَّادٍ، ودبَّابٍ، ونَفَّاطٍ (¬5) ونخَّال، وصَبَّاغٍ، ودَبَّاغٍ، وجَمَّال، وجَزَّارٍ، وكَسَّاحٍ (¬6)، وحائكٍ، وحارسٍ، وصائغٍ، ومُكَارٍ، وقَيِّمٍ (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬8)
¬__________
(¬1) وعنه: لا تقبل في القود والحد خاصة. المحرر (2/ 305 - 306)، والمقنع (6/ 347) مع الممتع، والفروع (6/ 498 - 499)، والتنقيح المشبع ص (428)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3314).
(¬2) المحرر (2/ 243)، والفروع (6/ 499)، وكشاف القناع (9/ 3315).
(¬3) هو الذي يصلح الأرض بالزِّيل، وهو السرجين حتى تصلح للزراعة. مختار الصحاح ص (268)، والمصباح المنير ص (95).
(¬4) هو الذي يكنس البيوت ونحوها. راجع: المصباح المنير ص (197).
(¬5) هو رامي النفط وهو حرفة من الحرف. المصباح المنير ص (236).
(¬6) هو الكناس أيضًا. ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره. راجع: القاموس المحيط ص (219)، والمصباح المنير ص (203).
(¬7) إذا حسنت طريقتهم. والوجه الثاني: لا تقبل شهادتهم. وفي المحرر: لا يقبل مستور الحال منهم، وإن قبلناه من غيرهم. راجع: المحرر (2/ 270 - 271)، والمقنع (6/ 341) مع الممتع، والفروع (6/ 496)، وكشاف القناع (6/ 3312 - 3313).
(¬8) فيما لا يشترط في الشاهد.
الصفحة 256