كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

-وكذا مَن لبس غيرَ زيِّ بلدٍ يسكُنُه، أو زبَّه المعتادَ، بلا عذرٍ- إذا حَسُنتْ طريقتُهم (¬1).
وتُقبَلُ شهادةُ ولدِ زِنًا، حتى به، وبَدَوِيٍّ على قَرَويٍّ (¬2).
وأَعْمى بما سَمعَ -إذا تيقَّن الصوتَ- وبالاستفاضةِ (¬3)، وبِمَرئيَّاتٍ: تحمَّلَها قبلَ عماهُ، ولو لم يُعرفْ المشهودُ عليهِ إلا بعيِنه: إذا وصفَهَ للحاكم بما يَتَميَّز له (¬4)، وكذاهـ: إن تعذَّرتْ رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه أو بهِ؛ لموتٍ، أو غَيْبةٍ (¬5).
والأصمُّ كسميعٍ: فيما رآهُ، أو سمِعَه قبلَ صَمَمِه (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكذا إن تعذرت رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه) راجعْ كتاب القاضي [إلى القاضي] (¬7)؛ فإنه قال هناك ما يقتضي أنها تُقبل إن تعذرتْ رؤيةُ مشهودٍ
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 496).
(¬2) والوجه الثاني: لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍ. المحرر (2/ 301 و 304)، والمقنع (6/ 349 - 350) مع الممتع، والفروع (6/ 502 - 503)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3315).
(¬3) المقنع (6/ 348) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 288)، والفروع (6/ 499)، وكشاف القناع (9/ 3315).
(¬4) وفي وجه: لا تجوز شهادته. المحرر (2/ 289)، وانظر: المقنع (6/ 348) مع الممتع، والفروع (6/ 499)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3315).
(¬5) كشاف القناع (9/ 3315).
(¬6) المحرر (2/ 287)، والمقنع (6/ 348) مع الممتع، والفروع (6/ 499)، وكشاف القناع (9/ 3315).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".

الصفحة 257